The whole text

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: على المصلحة ان تتجنب على قدر الامكان انشاء وحدات تنفيذية خاصة بها تتشابك صلاحياتها مع الصلاحيات المنوطة بادارات اخرى كالصحة العامة والتربية الوطنية والزراعة الخ... ولا تنشأ وحدات تنفيذية خاصة بالمصلحة الا اذا مست الحاجة الى تعزير النشاطات العامة والخاصة القائمة, او توحيد هذه النشاطات للحصول على نتائج افضل. اما المؤسسات الاجتماعية التابعة لادارة عامة (كالمستشفيات والمآوي, والمدارس المهنية...) فتظل تابعة لادارتها في جميع الامور, الا في ما يتعلق باعمال التنسيق والتوجيه الداخل ضمن مهام المصلحة, وفقا لاحكام الفقرة 5 من المادة 2 من هذا المرسوم, واحكام المادتين التاليتين.

المادة 32 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/197145/article/32/