The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 In force

المادة 58

المادة 58

مادة 58: تعطى السلفات بموجب امر الدفع. - بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الادارة اذا كانت قيمة السلفة تجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. - بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمة السلفة لا تجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. - بقرار من مدير المصلحة اذا كانت قيمة السلفة لا تجاوز الالفي ليرة لبنانية. لا تمنح السلفة الا اذا كان يقابلها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 58 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/law/197162/article/58/