The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 In force

المادة 59

المادة 59

مادة 59: تدفع حوالات الصرف واوامر الدفع من صندوق المصلحة الا اذا كانت قيمتها تجاوز- خمسمئة ليرة لبنانية, فتدفع بموجب شك على المصرف المودعة فيه اموال المصلحة- بعد توقيعها من صاحب العلاقة وذكر رقم الشك وتاريخه ولا يجوز ان يذكر عليها اي- تحفظ.

المادة 59 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/law/197162/article/59/