المادة 59
مادة 59: تدفع حوالات الصرف واوامر الدفع من صندوق المصلحة الا اذا كانت قيمتها تجاوز- خمسمئة ليرة لبنانية, فتدفع بموجب شك على المصرف المودعة فيه اموال المصلحة- بعد توقيعها من صاحب العلاقة وذكر رقم الشك وتاريخه ولا يجوز ان يذكر عليها اي- تحفظ.