The whole text

مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 In force

المادة 29

المادة 29

مديرية القوامة:

تقوم بما يلي:

- اقتراح المواصفات الفنية والتعليمات العائدة لاستعمال وصيانة ومساعفة العتاد الداخل في ترقيمها.

- استلام اللوازم والتجهيزات على اختلاف انواعها واخذها في القيود وخزنها وتدبيرها وصيانتها.

- المحافظة على مستوى المخزون واستدراك الحاجات السنوية للصيانة والتشغيل.

- تسليم اللوازم والتجهيزات لمختلف قوات الجيش - تصليحها - استرداد غير الصالح منها وابدالها واخلائها وتنفيتها.

- اجراء التفتيش التقني على العتاد.

- ادارة المشاعل والتغذية والافران والمختبرات واقامة نقاط توزيع الارزاق ونشر وحدات قوامة.

- استلام جداول الرواتب وملحقاتها من مختلف القطع والوحدات , تدقيقها واحالتها الى مديرية القضايا الادارية والمالية.

يعتبر مدير القوامة في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الانية اللازمة لصيانة التجهيزات والمفروشات الداخلة في ترقيم مديريته.

توضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.

المادة 29 من مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 https://lebaneselegislation.com/law/197214/article/29/