المادة 30
مديرية العتاد:
تقوم بما يلي:
- اقتراح المواصفات الفنية والتعليمات العائدة لاستعمال وصيانة ومساعفة العتاد الداخل في ترقيمها.
- استلام التجهيزات واخذها في القيود وخزنها وتدبيرها وصيانتها.
- المحافظة على مستوى المخزون واستدراك الحاجات السنوية.
- تسليم التجهيزات لمختلف القوات , صيانتها , تصليحها , استرداد غير الصالح منها وابدالها واخلائها وتنفيتها.
- اجراء التفتيش التقني على التجهيزات والذخائر والوقود.
- اقامة مستودعات الذخيرة والوقود ونشر وحدات العتاد.
- ادارة المشاغل.
- تعطيل المتفجرات ذات الطراز الخاص وتفجيرها.
يعتبر مدير العتاد في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الانية اللازمة لصيانة التجهيزات الداخلة في ترقيم مديريته وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.