The whole text

مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 In force

المادة 32

المادة 32

مديرية الشؤون الجغرافية:

باستثناء ما يتعارض مع قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 تتولى مديرية الشؤون الجغرافية المهام المحددة لها في قانون 6 شباط 1962. يعتبر مدير الشؤون الجغرافية في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الآنية اللازمة لصيانة التجهيزات الداخلة في ترقيم مديريته. وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.

المادة 32 من مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 https://lebaneselegislation.com/law/197214/article/32/