المادة 31
مديرية الهندسة:
تقوم بما يلي:
- اقتراح المواصفات الفنية لعتاد الهندسة.
- وضع الملفات الفنية للانشاءات العسكرية.
- استلام التجهيزات وخزنها وادارتها وصيانتها واستدراك الحاجات السنوية.
- تسليم التجهيزات لمختلف قوات الجيش , اصلاحها واستردادها وابدالها.
- اجراء التفتيش التقني على التجهيزات الداخلة في ترقيمها وعلى المنشآت العسكرية.
- اقتراح التعليمات التقنية لاستعمال العتاد الداخل في ترقيمها ومساعفته ووضع التعليمات العائدة لصيانة المنشآت العسكرية.
- السهر على العقارات الموضوعة بتصرف الجيش من الناحية الفنية.
- تحضير معاملات الاستملاك ومصادرة العقارات .
- ادارة مشاغل الهندسة. - التنسيق مع ادارات الدولة المعنية بالاشغال الهندسية عند الاقتضاء.
- المراقبة التقنية على فصائل الصيانة.
- الاشراف على تنفيذ الاشغال التي تقوم بها وحدات الهندسة في الجيش واستدراك الحاجات اللازمة لهذه الاشغال.
يعتبر مدير الهندسة في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الانية اللازمة لصيانة المنشآت العسكرية والتجهيزات الداخلة في ترقيم مديريته. وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.