المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 8983 / 2012 )
على السائح الذي يريد الاستفادة من حق الاسترداد، ان يتقدم عند شرائه البضاعة بطلب استرداد يحصل على نموذجه الورقي أو الالكتروني من المورد المرخص، ويختم هذا المورد على الطلب الورقي أو ويصادق على محتويات طلب الاسترداد الالكتروني».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/09/2012, article 1, 11/10/2012
مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للأشخاص غير المقيمين في لبنان (السيّاح)، ويستبدل بالنص التالي: «على السائح الذي يريد الاستفادة من حق الاسترداد، ان يتقدم عند شرائه البضاعة بطلب استرداد يحصل على نموذجه الورقي أو الالكتروني من المورد المرخص، ويختم هذا المورد على الطلب الورقي أو ويصادق على محتويات طلب الاسترداد الالكتروني».