The whole text

مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 8983 / 2012 )

على السائح، عند خروجه من لبنان، سواء من المطار أو من المرفأ أو من الحدود البرية التي تتواجد فيها المكاتب الخاصة باسترداد الضريبة، أن يصطحب بالإضافة إلى طلب استرداد الضريبة المقدم منه، البضائع المطلوب استرداد الضريبة المدفوعة عنها. يجري الكشف على هذه البضائع من قبل إدارة الجمارك من اجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير المنظمة بها وتختم طلبات الاسترداد الورقية أو تصادق إدارة الجمارك على طلبات الاسترداد الالكترونية بعد إجراء هذا التدقيق، وتتولى إدارة آلية استرداد الضريبة شركة من القطاع الخاص يتم التعاقد معها عملاً بأحكام المادة 56 من القانون وتحدد كيفية عمل هذه الشركة وكل الشروط والإجراءات المتعلقة بهذا العمل وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية،

المادة 7 من مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197292/article/7/