المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المواد 2, 3, 4 و 5 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي: - "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة. - "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة. - "الخاضع للضريبة", الشخصي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة. - "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة. - "الأراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الأقليمية اللبنانية.