المادة 2
مادة 2: يقصد بالخاضع للضريبة كل شخص طبيعي او معنوي, يقوم بعمليات خاضعة للضريبة, ويتجاوز رقم اعماله العائد لآخر أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسماية مليون ل. ل. ولا يشترط في الخاضع للضريبة ان يكون تاجرا وفقا لاحكام قانون التجارة. يحق لكل شخص يقوم بعمليات خاضعة للضريبة ويحقق رقم اعمال يتراوح مجموعها, خلال آخر اربعة فصول متتالية سابقة, بين مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية وخمسماية مليون ليرة لبنانية ان يطلب اخضاعه اختياريا للضريبة. تعتبر شركات الاشخاص خاضعة للضريبة ككيان مستقل عن الشركاء فيها ولا يخضع الشركاء فيها للضريبة بصفتهم هذه.