ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 16 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 119/2001-2002 تاريخ 21/01/2002),
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام البندين 9 و 10 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- "الاراضي اللبنانية" أو لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.
يشمل الاعفاء المنصوص عليه في البندين 9 و 10 من المادة 16 من القانون, العمليات التالية:
أ - بيع العقارات المبنية على أنواعها, مهما تكن وجهة الاستعمال المعدة لها, بما في ذلك الفنادق والدارات المفروشة والمجهزة, على أن يجري الفصل, فيما خص المؤسسات التي تمتهن أعمال الفندق والدارات المفروشة, ما بين قيمة العقار والتجهيزات الثابتة وقيمة الأثاث والمفروشات الأخرى التي تكون خاضعة للضريبة,
ب - تأجير العقارات المبنية المحددة وجهة استعمالها حصرا للسكن,
ج - تأجير الابنية المفروشة والمجهزة, شرط أن لا يستفيد المستأجر, بالإضافة الى إشغال المأجور, من خدمات لا يشملها عادة عقد الإيجار السكني كخدمات الإقامة التي توفرها الفنادق والدارات المفروشة والمجهزة.
لا يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البندين 9 و 10 من المادة 16 من القانون, عمليات تأجير العقارات المبنية المحددة وجهة استعمالها للتجارة أو للصناعة او لممارسة مهنة حرة أو حرفة أكانت مكاتب, محلات أو مخازن, مجهزة او مفروشة او كانت خالية.
في حال إعفاء الايجار من الضريبة للمأجور المستعمل للسكن عملا باحكام هذا المرسوم, تعفى أيضا, وتبعا لذلك, عمليات تقديم الخدمات المرتبطة بعملية الايجار كالتنظيف أو تأمين التدفئة المركزية او الكهرباء.
لا يحق للاشخاص الذين يقومون بالاعمال المعفاة من الضريبة المبينة في هذا المرسوم, استرداد الضريبة التي اصابت تكاليف ونفقات البناء, التصليح, التحسين أو الصيانة, وبشكل عام جميع عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات المكتسبة من أجل القيام بتلك العمليات المعفاة من الضريبة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة