All legislation

مرسوم Decree No. 7280 25/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات القطاع العقاري

Type
مرسوم · Decree
Number
7280
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2002, p. 323-324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7280 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 16 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 119/2001-2002 تاريخ 21/01/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام البندين 9 و 10 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية" أو لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

يشمل الاعفاء المنصوص عليه في البندين 9 و 10 من المادة 16 من القانون, العمليات التالية:

أ - بيع العقارات المبنية على أنواعها, مهما تكن وجهة الاستعمال المعدة لها, بما في ذلك الفنادق والدارات المفروشة والمجهزة, على أن يجري الفصل, فيما خص المؤسسات التي تمتهن أعمال الفندق والدارات المفروشة, ما بين قيمة العقار والتجهيزات الثابتة وقيمة الأثاث والمفروشات الأخرى التي تكون خاضعة للضريبة,

ب - تأجير العقارات المبنية المحددة وجهة استعمالها حصرا للسكن,

ج - تأجير الابنية المفروشة والمجهزة, شرط أن لا يستفيد المستأجر, بالإضافة الى إشغال المأجور, من خدمات لا يشملها عادة عقد الإيجار السكني كخدمات الإقامة التي توفرها الفنادق والدارات المفروشة والمجهزة.

المادة 3

لا يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البندين 9 و 10 من المادة 16 من القانون, عمليات تأجير العقارات المبنية المحددة وجهة استعمالها للتجارة أو للصناعة او لممارسة مهنة حرة أو حرفة أكانت مكاتب, محلات أو مخازن, مجهزة او مفروشة او كانت خالية.

المادة 4

في حال إعفاء الايجار من الضريبة للمأجور المستعمل للسكن عملا باحكام هذا المرسوم, تعفى أيضا, وتبعا لذلك, عمليات تقديم الخدمات المرتبطة بعملية الايجار كالتنظيف أو تأمين التدفئة المركزية او الكهرباء.

المادة 5

لا يحق للاشخاص الذين يقومون بالاعمال المعفاة من الضريبة المبينة في هذا المرسوم, استرداد الضريبة التي اصابت تكاليف ونفقات البناء, التصليح, التحسين أو الصيانة, وبشكل عام جميع عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات المكتسبة من أجل القيام بتلك العمليات المعفاة من الضريبة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة