The whole text

مرسوم رقم 7280 تاريخ 25/01/2002 In force

المادة 2

المادة 2

يشمل الاعفاء المنصوص عليه في البندين 9 و 10 من المادة 16 من القانون, العمليات التالية:

أ - بيع العقارات المبنية على أنواعها, مهما تكن وجهة الاستعمال المعدة لها, بما في ذلك الفنادق والدارات المفروشة والمجهزة, على أن يجري الفصل, فيما خص المؤسسات التي تمتهن أعمال الفندق والدارات المفروشة, ما بين قيمة العقار والتجهيزات الثابتة وقيمة الأثاث والمفروشات الأخرى التي تكون خاضعة للضريبة,

ب - تأجير العقارات المبنية المحددة وجهة استعمالها حصرا للسكن,

ج - تأجير الابنية المفروشة والمجهزة, شرط أن لا يستفيد المستأجر, بالإضافة الى إشغال المأجور, من خدمات لا يشملها عادة عقد الإيجار السكني كخدمات الإقامة التي توفرها الفنادق والدارات المفروشة والمجهزة.

المادة 2 من مرسوم رقم 7280 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197302/article/2/