The whole text

مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 In force

المادة 23

المادة 23

عند شراء مال معين مقابل مال مستعمل مع دفع الفرق بينهما, تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب اساس فرض الضريبة قيمة المال المستعمل كما حددها الفريقان. في حال كان المال المستعمل المبادل به لا قيمة له, يدون ذلك على الفاتورة اما اذا اعيد بيع هذا المال لقاء ثمن, فيضاف عندئذ قيمة هذا الثمن الى اساس فرض الضريبة.

المادة 23 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197304/article/23/