المادة 23
عند شراء مال معين مقابل مال مستعمل مع دفع الفرق بينهما, تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب اساس فرض الضريبة قيمة المال المستعمل كما حددها الفريقان. في حال كان المال المستعمل المبادل به لا قيمة له, يدون ذلك على الفاتورة اما اذا اعيد بيع هذا المال لقاء ثمن, فيضاف عندئذ قيمة هذا الثمن الى اساس فرض الضريبة.