المادة 24
بالنسبة للقسائم التي يصدرها بائع المفرق والذي يمنح الزبائن بموجبها تخفيضا على ثمن اموال او خدمات معينة عند شرائها, فتتوجب الضريبة عند شراء هذه الاموال او الخدمات وتفرض على اساس صافي الثمن المدفوع.
بالنسبة للقسائم التي يصدرها المصنع ويمنح بموجبها تخفيضا على الثمن عند شراء اموال او خدمات ويعيد بالمقابل قيمة هذا التخفيض الى بائع المفرق عند استعمال هذه القسائم, فتتوجب الضريبة عند شراء هذه الاموال او الخدمات من الزبون على اساس الثمن المدفوع, وتعتبر عملية اعادة قيمة التخفيض من المصنع الى بائع المفرق تخفيضا على الثمن الذي يمنح بتاريخ لاحق لاستحقاق الضريبة.
بالنسبة للقسائم الهدية أي التي يمكن استبدالها بأموال أو خدمات بالقيمة ذاتها, فتتوجب الضريبة عند استبدالها بالأموال او الخدمات على اساس ثمن هذه الأموال او الخدمات, على ان تدخل قيمة الضريبة في البدل الاصلي للقسيمة.