المادة 25
بالنسبة للاموال المودعة او المرهونة على سبيل الضمان, والتي يتم بيعها من قبل الوديع او الدائن المرتهن, يعتمد كأساس لفرض الضريبة ثمن بيع تلك الاموال.
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 In force
بالنسبة للاموال المودعة او المرهونة على سبيل الضمان, والتي يتم بيعها من قبل الوديع او الدائن المرتهن, يعتمد كأساس لفرض الضريبة ثمن بيع تلك الاموال.
المادة 25 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197304/article/25/