المادة 2
يمنح الشخص الذي يقوم بالعمليات المشار اليها في المواد 19 و 20 و 21 من القانون والمحددة في هذا المرسوم إمكانية حسم الضريبة التي اصابت عناصر كلفة هذه العمليات, شرط ان تتوفر لدى هذا الشخص شروط الخضوع للضريبة.
تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية التي يجب الاحتفاظ بها للاستفادة من الاعفاء مع حق الحسم المنصوص عليه في هذه المادة.