The whole text

مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 In force

المادة 2

المادة 2

يمنح الشخص الذي يقوم بالعمليات المشار اليها في المواد 19 و 20 و 21 من القانون والمحددة في هذا المرسوم إمكانية حسم الضريبة التي اصابت عناصر كلفة هذه العمليات, شرط ان تتوفر لدى هذا الشخص شروط الخضوع للضريبة.

تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية التي يجب الاحتفاظ بها للاستفادة من الاعفاء مع حق الحسم المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 2 من مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197314/article/2/