The whole text

مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 In force

المادة 3

المادة 3

يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند الاول مر المادة 19 من القانون, العمليات التالية:

أ - عمليات تصدير السلع مباشرة الى خارج لبنان أي إرسال او نقل السلع الى خارج الأراضي اللبنانية من قبل المصدر أو لحسابه, دون ان يكون قد تم استعمال هذه السلع في لبنان او تسليمها الى شخص ثالث فيه.

ب - عمليات تسليم السلع المعدة لتموين السفن البحرية ووسائل النقل الجوي والمخصصة لاستهلاك الركاب والطاقم.

ت - عمليات تسليم السلع الموجودة أو المرسلة الى الأماكن الخاضعة لأوضاع جمركية معلقة للرسوم وفقا لأحكام التشريع الجمركي, على ان تخضع هذه السلع للضريبة عند وضعها قيد الاستهلاك.

ث - عمليات تقديم الخدمات التي يثبت انها مستعملة خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197314/article/3/