The whole text

مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 In force

المادة 5

المادة 5

تعفى من الضريبة عملا باحكام البند الرابع من المادة 19 من القانون, عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الى الادارات والمصالح العامة والبلديات, عندما تكون هذه العمليات ممولة من مصادر خارجية على شكل قروض أو هبات, وذلك بنسبة الجزء الممول من هذه المصادر فقط.

المادة 5 من مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197314/article/5/