المادة 6
يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند الثالث من المادة 20 من القانون العمليات الآتية:
1) عمليات النقل الدولي للاشخاص, برا وجوا وبحرا, وتقديم الخدمات المتعلقة بها, التي ينفذها الخاضع للضريبة لقاء عوض والتي تتم من لبنان الى خارح الأراضي اللبنانية أو من الخارج باتجاه الأراضي اللبنانية.
2) عمليات النقل الدولي للبضائع وتشمل الاعمال الاتية:
أ - نقل البضائع بهدف تصديرها مباشرة الى الخارج والتي تعبر الحدود اللبنانية شرط أن لا يطرأ على حالتها اي تغيير اثناء النقل.
ب - نقل الامتعة والسيارات التي تعود شخصيا للافراد الذين يصطحبونها معهم عند مغادرتهم الأراضي اللبنانية.
ج - نقل البضائع من الخارج بهدف استيرادها الى لبنان شرط ان تكون قيمة بدلات النقل داخلة ضمن اساس فرض الضريبة عند الاستيراد ومن ضمنها:
- بدلات نقل البضائع من البلد المصدر الى اول نقطة وصول في لبنان, حسب ما هي محددة في عقد البيع او النقل.
- بدلات نقل البضائع من نقطة انطلاق خارج لبنان الى نقطة وصول نهائي أيضا خارج لبنان عن طريق نظام الترانزيت او مرورا بالنظام المعلق للرسوم الجمركية.