All legislation

قانون Law 22/01/1951

مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين

Type
قانون · Law
Date
22/01/1951
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1951, p. 112-121
Status
In force
Amended by
قانون رقم 34 تاريخ 14/06/1986 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
55
Cite as
قانون تاريخ 22/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الهندسة او ان يتخذ لقب مهندس الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: يشترط في المهندس اللبناني: 1- ان يكون حائزا شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضى في الدرس مدة تقل عن اربع سنوات وعلى المهندسين الذين قضوا في الدرس مدة لا تقل عن اربع سنوات بعد صدور هذا القانون, ان يتموا مدة دراستهم في معهد تعترف به الحكومة اللبنانية. لا تطبق احكام هذه الفقرة على من نالوا شهاداتهم قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. 2- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره 3- ان لا يكون محكوما عليه لجناية ولا لجنحة من الجنح الشائنة التي تحرم حق الانتخاب . لا تسري احكام هذه المادة على المهندسين حملة الشهادات الذين يزاولون المهنة لدى العمل بهذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يشترط في المهندس المتجنس بالجنسية اللبنانية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية. 2- ان يكون قد اقام في لبنان اقامة فعلية خمس سنوات على الاقل بلا انقطاع بعد تجنسه وقبل طلبه رخصة مزاولة المهنة. ولا يسري هذا الشرط على من كان من اصل لبناني.

المادة 4

مادة 4: يشترط في المهندس غير اللبناني من ابناء الدول العربية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية. 2- ان تعامل شريعة بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل. 3- اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية ان تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.

المادة 5

مادة 5: يشترط في المهندس الاجنبي من غير ابناء الدول العربية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية. 2- ان يكون تابعا لبلاد تبيح شريعتها للمهندسين اللبنانيين مزاولة مهنتهم فيها بالشروط نفسها. 3- ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الهندسة عشر سنوات على الاقل.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز للمهندس ان يزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص من وزارة الاشغال العامة. يعطى الترخيص بناء على طلب مرفق بالشهادة العلمية وبافادة مثبتة للامور المفروضة في المواد السابقة, وعلى اقتراح لجنة تؤلف بمرسوم تدعى لجنة المهندسين مهمتها درس الطلبات قوامها: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيس - نقيب المهندسين عضو - مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة عضو - مفتش التعليم العالي في وزارة التربية الوطنية مقرر

المادة 7

مادة 7: تضع اللجنة المبينة في المادة السابقة جدولا بالاعمال التي يجوز لغير المهندسين مباشرتها ولا يصبح هذا الجدول نافذا الا بعد اقترانه بمصادقة وزير الاشغال العامة.

المادة 8

مادة 8: كل من يزاول مهنة الهندسة بغير حق او ينتحل لنفسه لقب مهندس يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات .

المادة 9

مادة 9: خلافا لاحكام المادة الثانية يحق لكل شخص يكون عند العمل بهذا القانون قد شغل وظيفة مهندس او زاول الهندسة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ان يطلب الترخيص لحمل لقب مهندس مجاز بمزاولة مهنة الهندسة في الفرع الذي اختص به بشرط ان يقدم الاثباتات الكافية عن قيامه باشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لما يطلب من المهندس حامل الشهادة. يجب ان يقدم الطلب خلال ستة اشهر من العمل بهذا القانون الى وزارة الاشغال العامة فتحيله دون ابطاء الى لجنة المهندسين المبينة في المادة- السادسة لدرسه وابداء اقتراحها بشأنه في مدة ستة اشهر على الاكثر وللجنة ان تفرض على الطالب امتحانا نظريا ومهنيا. يصدر الترخيص بمرسوم.

المادة 10

مادة 10: لا يحق للمهندس المجاز ان يشغل وظيفة مهندس في ملاك الدولة, ويستثنى من ذلك المهندسون المجازون الذين يشغلون وظائف في ملاك الدولة لدى العمل بهذا القانون.

المادة 11

مادة 11: يرخص للمهندسين الاجانب الذين يزاولون المهنة في لبنان لدى العمل بهذا القانون بمتابعة مزاولتها كالسابق اذا كانوا من حملة الشهادات وكانت قوانين بلادهم تبيح للمهندسين اللبنانيين مزاولة مهنتهم فيها.

المادة 12

مادة 12: للمهندسين في لبنان نقابتان مركزهما بيروت وطرابلس تضمان المهندسين المرخص لهم بمزاولة مهنة الهندسة في الجمهورية اللبنانية. تتألف نقابة طرابلس من المهندسين المقيدين في محافظة لبنان الشمالي, وتتألف نقابة بيروت من المهندسين المقيدين في سائر الانحاء اللبنانية. يكون للنقابتين مجلس اتحادي يتألف من النقيبين وعضوين من نقابة بيروت وعضو واحد من نقابة طرابلس ويرئس هذا المجلس نقيب بيروت . وتكون مهمة هذا المجلس : اولا- الاتصالات الخارجية ثانيا- تنسيق اعمال النقابتين. ثالثا- البت في جميع الامور المعلقة بين النقابتين او اعضائهما.

المادة 13

مادة 13: مهمة نقابة المهندسين مهنية علمية ادارية وغايتها: 1- جمع كلمة المهندسين والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية للهندسة وكرامتها. 2- تأديب المهندسين الخارجين على قانونها او على واجبات المهنة الادبية 3- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الهندسة بناء على طلب وزارة الاشغال العامة. 4- ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات الدولية المختصة بالهندسة. 5- السعي لحل المنازعات التي تقع بين المندسين او بينهم ملاحظة وردت كلمة- المهندسين خطأ في الجريدة الرسمية وهي مكتوبة وبين زبائنهم. 6- معاونة المحتاجين والعجز من المهندسين او من عائلاتهم وانشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز.

المادة 14

مادة 14: لا يحق لاي مهندس ان يزاول مهنة الهندسة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.

المادة 15

مادة 15: على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون قاطنا في لبنان وحائز جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة الهندسة بموجب القوانين المرعية. على الطالب ان يذكر في طلبه اسمه وكنيته وجنسيته وعمره واسم الجامعة التي تخرج منها وتاريخ نيله الشهادة ورقمها والقابة العلمية ومحل اقامته ومحل مزاولة مهنته وصورة عن ترخيص الاشغال العامة. وعليه ان يرفق الطلب برسم الدخول وبالرسم السنوي بكامله.

المادة 16

مادة 16: ينظر مجلس النقابة في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه ويقرر قبوله اذا كان مستكملا الشروط القانونية.

المادة 17

مادة 17 تتألف النقابة من جميع المهندسين المقيدة اسماؤهم في جدولها وتنعقد منهم جمعية النقابة العامة ويمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العامة على الصورة المبينة في هذا القانون

المادة 18

مادة 18: تلتئم الجمعية العامة للنقابة بصورة عادية كل سنة في النصف الاول من شهر تشرين الثاني وتلتئم بجلسة غير عادية بناء على طلب يقدمه ثلث المهندسين المقيدين بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين.

المادة 19

مادة 19: لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا للمهندسين المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي قبل اول تشرين الثاني ولا يحق لغير هؤلاء ان يشتركوا في الانتخاب او ينتخبوا لمجلس النقابة. ان المهندس الذي يتأخر عن دفع الرسم ثلاث سنوات متوالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة بكاملها عند تقديم طلبه.

المادة 20

مادة 20: يرئس الجمعية العامة النقيب وينوب عنه في حالة غيابه او تعذر حضوره نائب النقيب فامين المجلس فاكبر اعضائه, على التعاقب .

المادة 21

مادة 21: ان انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة عشرين يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر انعقاد الجمعية العامة قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 22

مادة 22: يدخل في وظائف الجمعية العامة العادية الامور التالية: 1- انتخاب مجلس النقابة والنقيب واعضاء مجلس التأديب . 2- المصادقة على المقررات السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة. 3- تحديد الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على المهندسين. 4- التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها. 5- المصادقة على ميزانية السنة القادمة. 6- اقرار النظام الداخلي. 7- تصنيف فروع المهن الهندسية 8- بحث وتصديق ما يعرض عليها 9- تعيين مراقب حسابات . اما الجمعية العامة غير العادية فتبحث في الامور التي لها علاقة بالمهنة والمبينة في طلب الدعوة او في قرار المجلس .

المادة 23

مادة 23: يتألف مجلس النقابة من تسعة اعضاء من حملة الشهادات تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السنوي العام من اعضائها اللبنانيين وتنتخب نقيبا منهم في الجلسة نفسها. يجري انتخاب الاعضاء على الوجه التالي: يرشح فرع من فروع الهندسة ثلاثة من اعضائه وذلك قبل الجلسة العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل فتنتخب الجمعية العمومية واحدا من مرشحي كل فرع ويصار الى اكمال العدد بانتخاب سواهم من المرشحين.

المادة 24

مادة 24: ينتخب اعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء. يكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى اما في الدورة الثانية فبالاكثرية النسبية وفي حالة تساوي الاصوات يفوز الاقدم عهدا في المهنة.

المادة 25

مادة 25: ان الاعضاء المنتهية مدتهم يمكن تجديد انتخابهم مرة واحدة ولا يجوز انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء سنتين على مدة انتخابهم السابقة. يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.

المادة 26

مادة 26: لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا المهندس الذي زاول المهنة في لبنان عشر سنوات ولا ينتخب نقيبا الا من زاولها خمس عشر سنة.

المادة 27

مادة 27: مدة رياسة النقيب سنتان ولا يجوز تجديد انتخابه الا بعد مرور سنتين على نهاية مدته.

المادة 28

مادة 28: يعد منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضيا بعقوبة غير اللوم.

المادة 29

مادة 29: يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتابعة بدون عذر مشروع بعد انذاره خطيا

المادة 30

مادة 30: اذا فرغ مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الفارغ المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات اما اذا فرغ ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الفارغة.

المادة 31

مادة 31: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الفارغة فيه على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته.

المادة 32

مادة 32: يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية: 1- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بموافقة الجمعية العمومية ووزارة الاشغال العامة. 2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة 3- ادارة اموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على المهندسين. 4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة. 5- التوسط لحل المنازعات بين المهندسين او بين المهندسين وزبائنهم. 6- القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.

المادة 33

مادة 33: النقيب يمثل النقابة ويدافع عن حقوقها وهو مكلف تنفيذ قرارات المجلس وله الحق بان يقاضي باسم النقابة وفقا للاصول المرعية.

المادة 34

مادة 34: نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه ويتولى اثناء قيامه بهذه المهمة جميع صلاحيات النقيب , تحدد وظائف امين السر وامين الصندوق بالنظام الداخلي.

المادة 35

مادة 35: يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الاقل في كل شهر في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها خمسة من اعضائه على الاقل بما فيهم النقيب او وكيله.

المادة 36

مادة 36: يتخذ مجلس النقابة قراراته بأكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 37

مادة 37: لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية في بيروت ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية, وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة.

المادة 38

مادة 38: تعقد محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية بهيأتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او استنكافه عن الاشتراك في هيأة المحكمة.

المادة 39

مادة 39: تنشيء النقابة فروعا تمثل مختلف المهن الهندسية ويلتحق كل عضو بفرع او اكثر من الفروع حسب اختصاصه. يعين نظام الفروع وكيفية تأليفها في النظام الداخلى.

المادة 40

مادة 40: للنقابة ان تنشيء لها في كل محافظة شعبة محلية مهمتها القيام بتنفيذ ما يعهد به اليها مجلس النقابة. تنشأ هذه الشعب بقرار من الجمعية العمومية.

المادة 41

مادة 41: تتألف اللجنة العلمية من خمسة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه: اثنان من اعضاء مجلس النقابة وثلاثة من اعضاء النقابة الاخرين. مهمة اللجنة: تنشيط البحث العلمي والقاء المحاضرات , وانشاء مكتبة واصدار مجلة ومساعدة الباحثين والمنقبين اديبا وماديا بالاتفاق مع مجلس النقابة.

المادة 42

مادة 42: تتألف اللجنة المالية من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه, مهمتها تنظيم مالية النقابة والاشراف على جميع الواردات والنفقات وعلى ادارة صندوق التقاعد.

المادة 43

مادة 43: تتألف اللجنة الادارية من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من اعضائه, مهمتها درس جميع الشؤون الادارية ومن جملتها طلبات قبول المهندسين الجدد والنظر في الخلافات التي تنشأ بين اعضاء النقابة وفقا للقواعد المبينة في هذا القانون.

المادة 44

مادة 44: اذا خالف المهندسون اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم عدا التنبيه احدى العقوبات التالية: 1- اللوم 2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة 3- المنع من مزاولة المهنة نهائيا. ان المهندس الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مكتبه طيلة المدة المحكوم عليه بها.

المادة 45

مادة 45: يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا, ومن اربعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من فروع مختلفة لمدة سنة كاملة قابلة التجديد.

المادة 46

مادة 46: يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او : 1- بناء على شكوى وزارة الاشغال العامة او النيابة العامة الاستئنافية او احد المتضررين من المهندسين او سواهم. 2- بناء على طلب المهندس الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيعرض امره عفوا لتقدير مجلس التأديب .

المادة 47

مادة 47: يتبع مجلس التأديب اصول محاكمة عائلية سرية. وعليه عند تعيين مسؤولية المهندس ان يأخذ بعين الاعتبار حسن نيته وله ان يرجع الى جميع طرق الاثبات وان يدعو المهندس المشكو منه فيستمع اليه. على المهندس ان يلبي الطلب وان يجيب عن الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه وله ان يستعين بمحام واحد للدفاع عنه.

المادة 48

مادة 48: على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.

المادة 49

مادة 49: تقبل القرارات التأديبية الاستئناف في مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغها. يجري التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. يقدم الاستئناف ويحكم به وفقا للفقرة الثانية من المادة37.

المادة 50

مادة 50: ان قرارات مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف سرية, اما اذا حكم على المهندس بجريمة تمس شرف الهندسة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة اشد من اللوم فلمجلس النقابة ان يقرر بأكثرية ثلثي اعضائه تعليق القرار في دار النقابة شهرا واحدا.

المادة 51

مادة 51: ان الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقبات الجزائية اذا كانت المخالفة تؤلف ايضا جرما معاقبا عليه بقانون العقوبات .

المادة 52

مادة 52: ينشأ صندوق التقاعد بقانون خاص .

المادة 53

مادة 53: ينشأ صندوق اعانة لمنح مساعدات مالية للمهندسين او لعائلاتهم وتكون موارده: 1- من الاعانات التي يقدمها اعضاء النقابة. 2- من الهبات الجائزة بمقتضى قانون الجمعيات . وتعين طرق ادارة هذا الصندوق في النظام الداخلي.

المادة 54

مادة 54: تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية انما لا يحق لها ان تتملك من العقارات الا ما هو لازم لادارة اعمالها وفقا للقوانين المرعية.

المادة 55

مادة 55: في خلال شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع الجمعية العامة المؤلفة من المهندسين المنتمين الى جمعية المهندسين بدعوة من وزير الاشغال العامة او من يقوم مقامه لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وفقا لاحكام هذا القانون . ويستمر هؤلاء في عملهم الى تاريخ نعقاد الجمعية العامة العادية لسنة 1951.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: احمد الاسعد