The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او : 1- بناء على شكوى وزارة الاشغال العامة او النيابة العامة الاستئنافية او احد المتضررين من المهندسين او سواهم. 2- بناء على طلب المهندس الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيعرض امره عفوا لتقدير مجلس التأديب .

المادة 46 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/46/