المادة 46
مادة 46: يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او : 1- بناء على شكوى وزارة الاشغال العامة او النيابة العامة الاستئنافية او احد المتضررين من المهندسين او سواهم. 2- بناء على طلب المهندس الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيعرض امره عفوا لتقدير مجلس التأديب .