The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تلغى المادة الواحدة والسبعون من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: يرخص للبلديات باستيفاء رسم مقطوع يشمل رسوم الذبح والنفخ وكذلك رسم القبان الملحوظ بالمادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي. ويوضع هذا الرسم على كل رأس حيوان ضمن حدود التعرفة القصوى التالية: جدي او حمل 80 غ. ل خروف او عنزة 125 غ. ل عجل 275 غ. ل بقرة او ثور 425 غ. ل جاموس او جمل 500 غ. ل بقايا الذبيحة كالرأس والجوف الخ.. 40 غ. ل يمكن استيفاء الرسم المقطوع المنصوص عليه بالنسبة الى وزن الحيوانات على ان لا يتجاوز حده الاقصى خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو غرام من اللحم المذبوح.

المادة 7 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197324/article/7/