The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 18/01/1980 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اذا شغر مركز المختار او كفت يده, للحكومة ان تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, مختارا يقوم باشغال المركز الشاغر وذلك لتاريخ اقصاه 31/12/1981 - تكون الافضلية لزوما في اختيار المختار المعين, لاعضاء المجالس الاختيارية المنتخبين الباقين والمقيمين فعليا في مدينتهم او بلدتهم او قريتهم. - عند عدم توفر الاهلية العقلية ومعرفة الكتابة والقراءة في اعضاء المجلس الاختياري المذكورين يحق للحكومة ان تعين المختار من غير هؤلاء.

المادة 1 من قانون رقم 2 تاريخ 18/01/1980 https://lebaneselegislation.com/law/197341/article/1/