المادة 18
طرق المراجعة في القرارات:
1- لكل صاحب مصلحة الحق في طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الهيئة خلال مهلة شهرين من تاريخ نشرها أو تبليغها. وللهيئة أن تقرر عفوا وخلال مهلة شهرين من تاريخ إصدار القرار, أو خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم طلب إعادة النظر, الرجوع عن القرار أو وقف تنفيذه أو اتخاذ أي تدبير مؤقت للحفاظ على واقع الحال وتلافيا لوقوع أي ضرر إلى حين البت بالقرار نهائيا بصورة إدارية أو قضائية.
2- يتولى مجلس شورى الدولة النظر في المراجعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة على أن تراعى الأصول والمهل المتبعة أمام هذا القضاء. أما المنازعات بين الهيئة وبين المستخدمين أو العاملين لديها أو المتعاقدين معها فتكون من اختصاص القضاء العدلي. وتراعى البنود التحكيمية عند وجودها في العقود المنظمة مع الغير.