المادة 1
تعريف المصطلحات:
يقصد في هذا القانون بالعبارات التالية:
- الوزارة: وزارة الطاقة والمياه
- الوزير: وزير الطاقة والمياه
- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
- المجلس: المجلس الاعلى للخصخصة المنشأ بموجب قانون الخصخصة
- الإنتاج: إنتاج الطاقة الكهربائية عبر موارد حرارية, مائية, متجددة أو عبر موارد أخرى.
- النقل: يشمل (1) الشبكات الكهربائية ذات التوتر العالي التي تربط مراكز الإنتاج بمحطات التحويل الرئيسية و(2) التجهيزات الدولية لنقل الكهرباء الموصولة بشبكات كهربائية لدول أجنبية.
لضرورات هذا التعريف فإن خطوط التوتر العالي هي تلك التي تعمل بتوتر ما فوق 24 كيلو فولت (ك.ف.) وتعتبر خطوط تجهيزات النقل الكهربائية الدولية تلك التي تمتد من نقطة الوصل بين شبكة كهربائية لدول أجنبية إلى محطة التحويل الرئيسية للربط.
- التوزيع: يشمل شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض ومحطات التوزيع الهادفة إلى توزيع الطاقة إلى المستهلكين, شبكات التوتر المتوسط والمنخفض تتناول الشبكات من 24 ك.ف. وما دون.
- ترخيص: مستند رسمي تصدره الهيئة إلى شركات مغفلة يمنح حكما بموجبه وبموجب هذا القانون امتياز لمدة أقصاها خمسون سنة بإنشاء أو تجهيز أو تطوير أو تملك أو تشغيل أو إدارة أو تسويق أجهزة تدخل في نطاق الخدمات العامة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والمتعلقة بقدرة تفوق 10 ميغاوات أو حق استعمال الأجهزة المذكورة بموجب عقد إيجار تمويلي (Leasing)
- صاحب الترخيص: الشخص الحائز على ترخيص صالح منحته إياه الهيئة حسب الأصول.
- إذن: مستند رسمي تصدره الهيئة, يمنح بموجبه الحق بإنشاء أو تجهيز أو تطوير, أو تملك أو تشغيل أو صيانة تجهيزات الإنتاج للاستعمال الخاص بقدرة تتراوح ما بين 1.5 و10 ميغاوات.
- شركة النقل: مؤسسة الكهرباء أو أي شركة أخرى مملوكة من القطاع العام تنقل إليها ملكية تجهيزات النقل.
- مؤسسة الكهرباء: المؤسسة العامة المعروفة باسم "مؤسسة كهرباء لبنان".
- المستهلك: أي شخص طبيعي أو معنوي تكون تجهيزاته المستهلكة للكهرباء موصولة بشبكة الكهرباء بواسطة نقطة وصل وبموجب بوليصة اشتراك.
- قانون الخصخصة: القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 المتضمن تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها.
- شركة مخصخصة: معرف عنها في المادة الرابعة أدناه.