المادة 20
إجراءات التراخيص والأذونات:
1- تتولى الهيئة وضع أصول تقديم طلبات الترخيص والأذونات ومراجعتها. تصدر بموجب مراسيم تنظيمية, آلية مفصلة لطلب التراخيص والأذونات, وشروط منحها وتعليقها وإلغائها, إضافة إلى بدلات التراخيص, على أن لا تتعارض مع أحكام هذا القانون, وعلى أن تراعي الهيئة في وضع هذه الأصول وقبولها للطلبات مقومات الشفافية والتنافسية وذلك وفق معايير تقرر الهيئة اعتمادها وعلى أن تكون هذه المعايير معروفة من الجميع وأن توضع الطلبات في متناول الجمهور لمراجعتها وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.
2- تمنح الهيئة التراخيص بناء على الشروط التالية والشروط الأخرى التي يتم تحديدها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء:
- الشروط الفنية وشروط السلامة.
- جودة الإنتاج والكلفة والأسعار وحماية المستهلك.
- تأمين حماية البيئة.
- برامج التنسيق المتواصل مع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.
- المواقع الجغرافية للتجهيزات.
- القدرة التشغيلية والمالية لصاحب الترخيص المحتمل.
3- على الهيئة أن تبت في طلبات الترخيص والإذن خلال ستة أشهر على الأكثر اعتبارا من تاريخ تقديمها لها.
4- تحدد بقرار من الهيئة مدة الترخيص أو الإذن والتفاصيل اللازمة لتنفيذ البنود الواردة أعلاه.
5- يتضمن الترخيص الموجبات الأساسية الملقاة على عاتق المرخص له تنفيذا لأحكام هذا القانون أو التي تحددها الهيئة تحقيقا لأهدافه، بما فيها الرسوم وتزويد الهيئة بالمعلومات والخضوع للتفتيش, ومدة الترخيص وشروط إنهائه أو تجديده, على أن يتضمن الترخيص شروطا واضحة تضمن استمرار الخدمة عند انتهاء الترخيص.
6- لا يجوز لأي شخص توفير أو تقديم خدمة من خدمات الكهرباء إلا وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها الهيئة تنفيذا لهذه الأحكام.
كل مخالفة، بما في ذلك توفير خدمة خاضعة للترخيص من دون الحصول على الترخيص، تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.