The whole text

قانون تنظيم قطاع الكهرباء In force

المادة 36

المادة 36

إجراءات المراقبة والتفتيش:

1- تضع الهيئة نظاما يخضع لمصادقة الوزير تحدد فيه قواعد المراقبة والتفتيش مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتنظم برامج عمل دورية للمراقبين والمفتشين, كما تصدر تلقائيا أو بناء على إخبار وارد إليها أوامر طارئة للمراقبة والتفتيش.

2- للمراقب أو المفتش أثناء قيامه بالمهام المكلف بها رسميا، وكلما تطلب تنفيذ المهمة ذلك, دخول جميع الأماكن العامة أو الخاصة، ومعاينة أو طلب أية معلومات عن الإنشاءات والتجهيزات القائمة أو التي كان من الواجب إقامتها, والاطلاع على السجلات والوثائق والمستندات وله أن يأخذ نسخا أو مقتطفات عنها, وأن يطلب إبراز أي مستند أو تقديم أية معلومات يراها مفيدة. تطبق في حالات الدخول عنوة وتنظيم محاضر ضبط عند وجود أدلة ترجح حصول مخالفة الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك الأصول المتبعة لعمل الضابطة العدلية.

3- تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المراقبون والمفتشون في معرض تنفيذهم لمهامهم سرية ولا يجوز لهم البوح بها إلا أمام رؤسائهم التسلسليين أو بناء على طلب المرجع القضائي المختص.

كما تطبق أحكام السرية على كل من يطلع على هذه المعلومات بحكم عمله في الهيئة أو الوزارة.

4- يعاقب كل من يقدم للمراقبين أو المفتشين سجلات أو مستندات يدلي أمامهم بمعلومات يتبين أنها غير صحيحة، بجرائم التزوير والإدلاء بشهادة كاذبة.

المادة 36 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء https://lebaneselegislation.com/law/197522/article/36/