All legislation

قرار Decision No. 367 20/10/1998

الترخيص لمنظمة ومكتتبي اللويدس LLOYD'S LLOYD'S UNDERWRITERS بممارسة اعمال اعادة الضمان فقط

Type
قرار · Decision
Number
367
Date
20/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4454-4455
Status
In force
Amended by
قرار رقم 476 تاريخ 13/09/2000 (the text)
قرار رقم 476 تاريخ 13/09/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 367 تاريخ 20/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 ,

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رمق 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته,

ولا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على الطلب المقدم من منظمة ومكتتبي اللويدس

المؤرخ في 16/6/1998 ,

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/7/1998 ,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمنظمة ومكتتبي اللويدس LLOYD'S LLOYD'S UNDERWRITERS منظمة اعادة ضمان فقط انكليزية الجنسية الكائن مركزها الرئيسي في لندن بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان بواسطة ممثل له مركز في لبنان وتسجل في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة-مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر