ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 ,
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رمق 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته,
ولا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على الطلب المقدم من منظمة ومكتتبي اللويدس
المؤرخ في 16/6/1998 ,
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/7/1998 ,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص لمنظمة ومكتتبي اللويدس LLOYD'S LLOYD'S UNDERWRITERS منظمة اعادة ضمان فقط انكليزية الجنسية الكائن مركزها الرئيسي في لندن بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان بواسطة ممثل له مركز في لبنان وتسجل في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة-مصلحة شؤون هيئات الضمان.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20 تشرين الاول 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر