المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 10182 / 2009 )
ايداع مصرف لبنان بيانات تتعلق بحركة الاعتمادات والبوالص المستندية:
على جميع المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية شهريا, بوضعية الاعتمادات المستندية والبوالص المستندية في , في مدة اقصاها اليوم الثاني عشر من الشهر التالي للشهر المصرح عنه بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10182 تاريخ 26/06/2009, article 1, 09/07/2009
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: إيداع مصرف لبنان بيانات تتعلق بحركة الاعتمادات والبوالص المستندية: على جميع المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية شهريا، بوضعية الاعتمادات المستندية والبوالص المستندية، في مدة أقصاها اليوم الثاني عشر من الشهر التالي للشهر المصرح عنه، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR).