المادة 1
مادة 1: يعدل كما يلي تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة غير المذكورة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936
مرسوم Decree No. 2009 22/08/1959
مادة 1: يعدل كما يلي تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة غير المذكورة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936
مادة 2: تصنف وفقا للجدول الاتي الصناعات والمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة التي استحدثت بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 وملاحقه خاصة المرسوم رقم 1120 الصادر في 4 تشرين الثاني 1936
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 آب 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل