All legislation

مرسوم Decree No. 2009 22/08/1959

تصنيف بعض الصناعات والمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة

Type
مرسوم · Decree
Number
2009
Date
22/08/1959
Official Gazette
Issue 50, 09/09/1959, p. 1562-1563
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (the text)
مرسوم رقم 7558 تاريخ 08/09/1961 (the text)
مرسوم رقم 6485 تاريخ 14/04/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2009 تاريخ 22/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل كما يلي تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة غير المذكورة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936

المادة 2

مادة 2: تصنف وفقا للجدول الاتي الصناعات والمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة التي استحدثت بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 وملاحقه خاصة المرسوم رقم 1120 الصادر في 4 تشرين الثاني 1936

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 آب 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل