المادة 2
مادة 2: اضيف الى المادة 184 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942, الفقرة التالية: "اذا تعذر تأليف محكمة الاستئناف بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في طلبات اعادة المحاكمة, فتنتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى طائفة المحكمة الاستئنافية">