All legislation

مرسوم Decree No. 204 06/12/1958

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحصحاص

Type
مرسوم · Decree
Number
204
Date
06/12/1958
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1958, p. 843-846
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10296 تاريخ 10/08/1962 (Art. 1)
مرسوم رقم 5598 تاريخ 26/11/1960 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 204 تاريخ 06/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحصحاص بالاشخاص الاتية اسماؤهم مع ما يصيب كل منهم من الساعات من اصل مئة واربعة واربعين ساعة: علي يوسف البسط ثلاث ساعات ونصف 2/1 3 محمد نجيب البسط اربع ساعات 4 محمد محمود البسط ساعتين وربع الساعة 4/1 2 شفيق محمود البسط ساعتين وربع الساعة 4/1 2 محمد علي محمود البسط نصف ساعة 2/1 احمد حسين البسط اربع ساعات وربع الساعة 4/1 4 محمد حسين البسط ساعة وثلاث ارباع الساعة 4/3 1 جليلة حسين البسط نصف ساعة 2/1 امنة حسين البسط نصف ساعة 2/1 ورثة دياب البسط اربع ساعات ونصف الساعة 2/1 4 محيي الدين الدبوس ساعة 1 ابراهيم ابراهيم جبر نصف ساعة 2/1 قاسم احمد البسط ثلاث ساعات 3 عليا احمد البسط ثلاث ساعات 3 عائلة خليل البسط نصف ساعة 2/1 امنة خليل البسط نصف ساعة 2/1 شفيقة احمد البسط ساعة ونصف 2/1 1 ورثة مرعي البسط سبع ساعات 7 ورثة محمد حسين حسن جابر خمس ساعات ونصف الساعة 2/1 5

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني