المادة 15
مادة 15: يعطى العاملون حاليا في مهنة الصرافة فترة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاعهم وفقا لاحكامه. وتعتبر ملغاة بانقضاء الفترة المذكورة جميع الرخص المعطاة قبل نفاذ هذا القانون. عندما يضطر المتعامل حاليا في مهنة الصرافة الى تحويل اجارته الى شركة تطبيقا لاحكام هذا القانون بظرف المهلة المذكورة, حق له ذلك على ان تحل الشركة الجديدة محل المستأجر السابق في جميع حقوقه وموجباته.