اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يمنع على غير المصارف والمؤسسات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف تعاطي اعمال الصرافة في لبنان الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقا لاحكام هذا القانون ويشترط في ذلك ان لا تسجل اية شركة تتعاطى اعمال الصرافة لدى السلطات المختصة بالتسجيل الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان على التسجيل.
مادة 2: على الراغبين في تعاطى اعمال الصرافة ان يتقدموا بطلب تسجيلهم لدى مصرف لبنان. يقبل الطلب اذا توافرت في اصحابه احكام هذا القانون وانطبقت عليهم احكام قانون التجارة واحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف .
مادة 3: يضع مصرف لبنان لائحة بمؤسسات الصرافة التي يكون قد قبل الترخيص لها وينشرها في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.
مادة 4: على مؤسسات الصرافة المسجلة في اللائحة المنصوص عليها في المادة الثالثة تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه اللائحة على كل اوراقها وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الفقرتين (أ) و(ه) في المادة 208 من قانون النقد والتسليف .
مادة 5: على كل مؤسسة صرافة ان يكون لها رأسمال ادنى مدفوع بحصص لاعمالها في لبنان ولمركزها الرئيسي فقط ويجب ان يحرر هذا الراسمال نقد لدى مصرف لبنان. يحدد مصرف لبنان الحد الادنى لرأسمال مؤسسات الصرافة.
مادة 6: يمكن لكل مؤسسة صرافة ان يكون لها فروع شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح اي فرع. يحدد مصرف لبنان الحد الادنى لمخصصات الفرع ويدخل المبلغ المحدد في رأسمال المؤسسة.
مادة 7: يجب ان تتوافر باستمرار الشروط التالية في المؤسسة المرخص لها وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص : أ- ان لا يقل رأسمالها في اي وقت من الاوقات عند الحد الادنى المقرر. ب - ان تتعاطى اعمال الصرافة في مكان مستقل مناسب مستأجر منها او ملك لها وان لا تمارس فيه اي عمل اخر مهما كان نوعه. ج- ان تكون مسجلة في السجل التجاري المختص . د- ان تكون مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة في المنطقة التي تتعاطى اعمال الصرافة فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (المقطع (آ)) by قانون رقم 26 تاريخ 15/06/1988, article 1, 23/06/1988
مادة 1: تضاف الى المقطع (آ) من المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان رقم 42 تاريخ 21/11/1987 فقرة جديدة بالنص التالي: "اما الصرافون الذين يحصرون نشاطهم بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, فيخفض رأس المال المفروض عليهم الى الحد الذي يتلاءم مع حجم نشاطهم وحاجات تمويله".
مادة 8: على مؤسسة الصرافة المرخص لها القيام بما يلي: أ- مسك سجلات محاسبة وفقا لاحكام قانون التجارة. يؤلف المركز والفروع لمؤسسات الصرافة في لبنان مجموعة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون. يجب ان تطابق سنة مؤسسات الصرافة السنة المدنية وان يجري اقفال حساباتها يوميا. ب - وضع حسابات سنوية موقوفة في 31 كانون الاول تشمل الميزانية وحسابات الارباح والخسائر. ج- تعيين مدقق حسابات قانوني مرخص لتدقيق ومراجعة سجلاتها وحساباتها. د- تزويد مصرف لبنان بالبيانات والمعلومات التي يطلبها ان كانت مؤقتة او دائمة وان تكون مطابقة للقيود الواردة في سجلاتها وتبقى هذه البيانات والمعلومات سرية ويجب التداول بها على هذا الاساس .
مادة 9: يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف .
مادة 10: اذا تخلفت المؤسسة المرخص لها عن ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغها الترخيص فلمصرف لبنان الغاء الترخيص او امهال المؤسسة لاسباب يقتنع بها لمدة اخرى ويلغى الترخيص نهائيا اذا لم تمارس اعمال الصرافة بعد انقضاء مدة الامهال ويتم الالغاء وفقا للاصول المنصوص عنها فيما يتعلق بالمصارف .
مادة 11: يحظر على مؤسسات الصرافة: أ- تلقي الودائع بمعنى المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف . ب - اصدار سندات دين وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة. ج- استعمال اية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة.
مادة 12: يحق لمؤسسات الصرافة: أ- شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية او اية عملة اجنبية اخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة شرط ان يتم التسعير حسب الاسواق المالية وضمن الوقت المحدد لتبادل القيم. ب - التعامل باوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها.
مادة 13: يمكن لمصرف لبنان ان يفتح حسابات لديه باسم مؤسسات الصرافة بالليرة اللبنانية وبأية عملة غير لبنانية وشراء وبيع العملات منها ولها.
مادة 14: لمصرف لبنان الغاء الترخيص المعطى لاية مؤسسة لممارسة اعمال الصرافة في لبنان بمقتضى احكام هذا القانون في اي من الحالات المنصوص عنها في المادة /140/ من قانون النقد والتسليف .
مادة 15: يعطى العاملون حاليا في مهنة الصرافة فترة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاعهم وفقا لاحكامه. وتعتبر ملغاة بانقضاء الفترة المذكورة جميع الرخص المعطاة قبل نفاذ هذا القانون. عندما يضطر المتعامل حاليا في مهنة الصرافة الى تحويل اجارته الى شركة تطبيقا لاحكام هذا القانون بظرف المهلة المذكورة, حق له ذلك على ان تحل الشركة الجديدة محل المستأجر السابق في جميع حقوقه وموجباته.
مادة 16: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسين الف الى خمس ماية الف ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة الاولى والثانية من هذا القانون.
مادة 17: يلغى اي نص يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 18: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم