All legislation

قانون Law No. 42 21/11/1987

تنظيم مهنة الصرافة في لبنان

Type
قانون · Law
Number
42
Date
21/11/1987
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1987, p. 962
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 by قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 from 09/08/2001
Amended by
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 (the text)
قانون رقم 26 تاريخ 15/06/1988 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع على غير المصارف والمؤسسات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف تعاطي اعمال الصرافة في لبنان الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقا لاحكام هذا القانون ويشترط في ذلك ان لا تسجل اية شركة تتعاطى اعمال الصرافة لدى السلطات المختصة بالتسجيل الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان على التسجيل.

المادة 2

مادة 2: على الراغبين في تعاطى اعمال الصرافة ان يتقدموا بطلب تسجيلهم لدى مصرف لبنان. يقبل الطلب اذا توافرت في اصحابه احكام هذا القانون وانطبقت عليهم احكام قانون التجارة واحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف .

المادة 3

مادة 3: يضع مصرف لبنان لائحة بمؤسسات الصرافة التي يكون قد قبل الترخيص لها وينشرها في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

المادة 4

مادة 4: على مؤسسات الصرافة المسجلة في اللائحة المنصوص عليها في المادة الثالثة تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه اللائحة على كل اوراقها وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الفقرتين (أ) و(ه) في المادة 208 من قانون النقد والتسليف .

المادة 5

مادة 5: على كل مؤسسة صرافة ان يكون لها رأسمال ادنى مدفوع بحصص لاعمالها في لبنان ولمركزها الرئيسي فقط ويجب ان يحرر هذا الراسمال نقد لدى مصرف لبنان. يحدد مصرف لبنان الحد الادنى لرأسمال مؤسسات الصرافة.

المادة 6

مادة 6: يمكن لكل مؤسسة صرافة ان يكون لها فروع شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح اي فرع. يحدد مصرف لبنان الحد الادنى لمخصصات الفرع ويدخل المبلغ المحدد في رأسمال المؤسسة.

المادة 7

مادة 7: يجب ان تتوافر باستمرار الشروط التالية في المؤسسة المرخص لها وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص : أ- ان لا يقل رأسمالها في اي وقت من الاوقات عند الحد الادنى المقرر. ب - ان تتعاطى اعمال الصرافة في مكان مستقل مناسب مستأجر منها او ملك لها وان لا تمارس فيه اي عمل اخر مهما كان نوعه. ج- ان تكون مسجلة في السجل التجاري المختص . د- ان تكون مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة في المنطقة التي تتعاطى اعمال الصرافة فيها.

المادة 8

مادة 8: على مؤسسة الصرافة المرخص لها القيام بما يلي: أ- مسك سجلات محاسبة وفقا لاحكام قانون التجارة. يؤلف المركز والفروع لمؤسسات الصرافة في لبنان مجموعة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون. يجب ان تطابق سنة مؤسسات الصرافة السنة المدنية وان يجري اقفال حساباتها يوميا. ب - وضع حسابات سنوية موقوفة في 31 كانون الاول تشمل الميزانية وحسابات الارباح والخسائر. ج- تعيين مدقق حسابات قانوني مرخص لتدقيق ومراجعة سجلاتها وحساباتها. د- تزويد مصرف لبنان بالبيانات والمعلومات التي يطلبها ان كانت مؤقتة او دائمة وان تكون مطابقة للقيود الواردة في سجلاتها وتبقى هذه البيانات والمعلومات سرية ويجب التداول بها على هذا الاساس .

المادة 9

مادة 9: يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف .

المادة 10

مادة 10: اذا تخلفت المؤسسة المرخص لها عن ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغها الترخيص فلمصرف لبنان الغاء الترخيص او امهال المؤسسة لاسباب يقتنع بها لمدة اخرى ويلغى الترخيص نهائيا اذا لم تمارس اعمال الصرافة بعد انقضاء مدة الامهال ويتم الالغاء وفقا للاصول المنصوص عنها فيما يتعلق بالمصارف .

المادة 11

مادة 11: يحظر على مؤسسات الصرافة: أ- تلقي الودائع بمعنى المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف . ب - اصدار سندات دين وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة. ج- استعمال اية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة.

المادة 12

مادة 12: يحق لمؤسسات الصرافة: أ- شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية او اية عملة اجنبية اخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة شرط ان يتم التسعير حسب الاسواق المالية وضمن الوقت المحدد لتبادل القيم. ب - التعامل باوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها.

المادة 13

مادة 13: يمكن لمصرف لبنان ان يفتح حسابات لديه باسم مؤسسات الصرافة بالليرة اللبنانية وبأية عملة غير لبنانية وشراء وبيع العملات منها ولها.

المادة 14

مادة 14: لمصرف لبنان الغاء الترخيص المعطى لاية مؤسسة لممارسة اعمال الصرافة في لبنان بمقتضى احكام هذا القانون في اي من الحالات المنصوص عنها في المادة /140/ من قانون النقد والتسليف .

المادة 15

مادة 15: يعطى العاملون حاليا في مهنة الصرافة فترة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاعهم وفقا لاحكامه. وتعتبر ملغاة بانقضاء الفترة المذكورة جميع الرخص المعطاة قبل نفاذ هذا القانون. عندما يضطر المتعامل حاليا في مهنة الصرافة الى تحويل اجارته الى شركة تطبيقا لاحكام هذا القانون بظرف المهلة المذكورة, حق له ذلك على ان تحل الشركة الجديدة محل المستأجر السابق في جميع حقوقه وموجباته.

المادة 16

مادة 16: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسين الف الى خمس ماية الف ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة الاولى والثانية من هذا القانون.

المادة 17

مادة 17: يلغى اي نص يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 18

مادة 18: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم