The whole text

قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:

اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.

2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.

ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.

تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".

رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:

"أ- يبت الصفقة:

- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.

- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.

- الوزير في الحالات الاخرى.

خامسا: المادة 137:

تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:

"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في

الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".

سادسا: المادتان 145 و146:

ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.

سابعا: المادة 148:

تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:

- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.

- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.

- الوزير في الحالات الاخرى.

ثامنا: المادة 151:

تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:

1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة

الى استصدار نص اخر.

تاسعا: المادة 153:

يجيز الاشغال بالامانة:

- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.

- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة

لبنانية.

- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.

- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.

- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 1 من قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197607/article/1/