المادة 2
تلغى المادة 35 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص الآتي: "تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات , المعاملات التالية:
1- صفقات اللوازم والاشغال بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها /000 000 2/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية.
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها /000 200 1/ ل.ل. مليون ومئتي الف ليرة لبنانية.
3- معاملات شراء العقارات عندما تفوق القيمة /000 1200/ ل.ل. مليون ومئتي الف ليرة لبنانية.
4- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة الواحدة /000 000 1/ مليون ليرة لبنانية.