The whole text

قانون رقم 43 تاريخ 21/11/1987 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: يلغى نص المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات : الليرة الواحدة, الخمس ليرات , العشر ليرات , الخمس والعشرين ليرة, الخمسين ليرة, المائة ليرة, المايتين والخمسين ليرة, الخمسماية ليرة, الالف ليرة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 43 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197608/article/1/