المادة 1
مادة وحيدة: يلغى نص المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات : الليرة الواحدة, الخمس ليرات , العشر ليرات , الخمس والعشرين ليرة, الخمسين ليرة, المائة ليرة, المايتين والخمسين ليرة, الخمسماية ليرة, الالف ليرة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.