All legislation

قانون Law No. 43 21/11/1987

يرمي الى تعديل المادة 5 من قانون النقد والتسليف المنشور بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1-8-1963

Type
قانون · Law
Number
43
Date
21/11/1987
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1987, p. 964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 43 تاريخ 21/11/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يلغى نص المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات : الليرة الواحدة, الخمس ليرات , العشر ليرات , الخمس والعشرين ليرة, الخمسين ليرة, المائة ليرة, المايتين والخمسين ليرة, الخمسماية ليرة, الالف ليرة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم