المادة 1
يلغى نص المادة 26 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 26 جديدة: اذا اهمل احد افراد الهيئة التعليمية واجباته في حفظ النظام والتدريس والتربية او ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او تغيب دون عذر مشروع او تصرف تصرفا يضر بسمعة المدرسة او بانتظام العمل فيها يستهدف لاحدى العقوبات الآتية:
1- التنبيه الخطي.
2- التأنيب .
3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام خلال السنة المدرسة الواحدة.
4- حسم الراتب لمدة اقصاها شهر واحدخلال السنة المدرسية الواحدة.
5- تأخير التدرج لمدة اقصاها سنتان.
6- الصرف من الخدمة مع التعويض .
7- الصرف من الخدمة دون تعويض وفي هذه الحال يستعيد صاحب العلاقة المحسومات المقتطعة من راتبه والمدفوعة الى صندوق التعويضات .
يتخذ رئيس المدرسة العقوبات الانفة الذكر ويبلغها الى صاحب العلاقة معللة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ولصاحب العلاقة الحق بالاعتراض على العقوبات الثالثة حتى السابعة ضمنا امام هيئة التأديب المنصوص عنها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغه الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون. لهيئة التأديب الحق بالموافقة على العقوبة او استبدالها او الغائها.