اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يلغى نص المادة 26 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 26 جديدة: اذا اهمل احد افراد الهيئة التعليمية واجباته في حفظ النظام والتدريس والتربية او ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او تغيب دون عذر مشروع او تصرف تصرفا يضر بسمعة المدرسة او بانتظام العمل فيها يستهدف لاحدى العقوبات الآتية:
1- التنبيه الخطي.
2- التأنيب .
3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام خلال السنة المدرسة الواحدة.
4- حسم الراتب لمدة اقصاها شهر واحدخلال السنة المدرسية الواحدة.
5- تأخير التدرج لمدة اقصاها سنتان.
6- الصرف من الخدمة مع التعويض .
7- الصرف من الخدمة دون تعويض وفي هذه الحال يستعيد صاحب العلاقة المحسومات المقتطعة من راتبه والمدفوعة الى صندوق التعويضات .
يتخذ رئيس المدرسة العقوبات الانفة الذكر ويبلغها الى صاحب العلاقة معللة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ولصاحب العلاقة الحق بالاعتراض على العقوبات الثالثة حتى السابعة ضمنا امام هيئة التأديب المنصوص عنها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغه الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون. لهيئة التأديب الحق بالموافقة على العقوبة او استبدالها او الغائها.
يلغى نص المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 29 جديدة:
اولا: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهرتموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمدرسة للسنة المدرسية التالية ويمكن ابلاغ الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.
ثانيا: اذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية المبنية على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تعتمد الاسس الآتية:
1- اذا كان المصروف متعاقدا متمرنا وصرف من الخدمة بعد الخامس عشر من شهر شباط فيجب دفع مرتباته حتى اخر السنة المدرسية.
2- اذا كان المصروف داخلا في الملاك او متعاقدا فيجب دفع مرتباته وملحقاتها حتى اخر السنة المدرسية ايا كان وقت صرفه من الخدمة.
ثالثا: في حالات الصرف غير التأديبي لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة لاستعمال الحق ان يعترض ضمن مدة شهرين من تاريخ تبليغه كتاب الصرف وتحت طائلة سقوط الحق امام قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة او المدرسة.
يلغى نص المادة 30 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 30 جديدة:
لا يحق لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يترك العمل خلال السنة المدرسية والا ترتب عليه عطل وضرر يوازي ضعف رواتبه وملحقاتها عن المدة الباقية من السنة المدرسية. واذا رغب في ترك المدرسة التي يعمل فيها عند نهاية السنة, عليه ان يرسل بذلك الى رئيس المدرسة كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهر تموز والا اعتبر مرتبطا للسنة المدرسية التالية واستهدف للحكم عليه بالعطل والضرر المنصوص عنه في الفقرة السابقة ويمكن لصاحب العلاقة ابلاغ الكتاب مباشرة مقابل التوقيع بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.
يعدل البند (1) من المادة 38 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته على النحو الآتي:
1- اذا صرف تأديبيا سندا للبند 7 من المادة 26 جديدة.
تعدل المادة 57 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته على النحو الآتي:
كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لقوانين تصحيح الرواتب والاجور بعد تنبيه خطي سابق من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يعاقب عيها بغرامة تتراوح بين /10000/ عشرة الآف و /50000/ خمسين الف ليرة لبنانية. في حال التكرارتكون الغرامة من /50000/ خمسين الف ليرة الى /500000/ خمسماية الف ليرة لبنانية. واذا تكررت المخالفة من جديد يحق لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تقفل المدرسة لمدة معينة او بصورة نهائية. وفي هذه الحالة تتحمل المدرسة كامل تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لافراد الهيئة التعليمية.
تحال حكما الى قاضي الامور المستعجلة الواقع في نطاقه مركز المؤسسة او المدرسة القضايا العالقة امام اللجنة التحكيمية او المرفوعة اليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
تلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعارض واحكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص