The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987 In force

المادة 5

المادة 5

تعدل المادة 57 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته على النحو الآتي:

كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لقوانين تصحيح الرواتب والاجور بعد تنبيه خطي سابق من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يعاقب عيها بغرامة تتراوح بين /10000/ عشرة الآف و /50000/ خمسين الف ليرة لبنانية. في حال التكرارتكون الغرامة من /50000/ خمسين الف ليرة الى /500000/ خمسماية الف ليرة لبنانية. واذا تكررت المخالفة من جديد يحق لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تقفل المدرسة لمدة معينة او بصورة نهائية. وفي هذه الحالة تتحمل المدرسة كامل تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لافراد الهيئة التعليمية.

المادة 5 من قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197609/article/5/