المادة 2
ينظم وثائق الاحوال الشخصية:
عن الولادات : الوالد او الوالدة او الولي: والطبيب او القابلة.
عن الزواج والطلاق وبطلان الزواج: الزوج او الزوجة والسلطة المذهبية التي باشرت العقد.
عن الوفيات : المختارون ومديرو المستشفيات والسجون, والاطباء المكلفون باعطاء اجازة الدفن وقواد القطع للعسكريين ورجال الدرك.
عن تغيير محال الاقامة وتبديل الدين والمذهب والقيود المحدثة: اصحاب العلاقة.