المادة 2
تشمل الاعفاءات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون:
الضرائب والرسوم الاتية:
1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959.
2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها المنظمة او الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.
3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967.
4- الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للمنظمة او الاتحاد لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.
5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة او الاتحاد.
6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة او الاتحاد ما عدا الاثاث , وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.