All legislation

قانون Law No. 114 07/12/1991

منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات

Type
قانون · Law
Number
114
Date
07/12/1991
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1991, p. 910-911
Status
In force
Amended by
قانون رقم 241 تاريخ 12/07/1993 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية ,

القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجوز ان تمنح المنظمات الدولية غير الحكومية او الاتحادات الاقليمية المنشأة بموافقة او توصية من مجلس جامعة الدول العربية او التي تنشأ في اطار مجلس الجامعة او المجلس الاقتصادي او المنظمات التابعة للجامعة جميع او بعض الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وذلك اذا توفرت فيها الشروط الاتية:

1- ان لا تهدف المنظمة المعنية او الاتحاد المعني الى الربح المادي وان لا تقوم بأعمال تؤدي اليه.

2- ان يكون مقر المنظمة او الاتحاد الرئيسي في لبنان.

3- ان ينتمي اعضاء المنظمة او الاتحاد الى عدد من الدول العربية لا يقل عن الخمسة.

المادة 2

تشمل الاعفاءات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون:

الضرائب والرسوم الاتية:

1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959.

2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها المنظمة او الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.

3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967.

4- الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للمنظمة او الاتحاد لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.

5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة او الاتحاد.

6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة او الاتحاد ما عدا الاثاث , وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 3

تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المنظمة او الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 4

يمكن ان تمنح المنظمات والاتحادات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون وموظفوها كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامهم اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار هيئة الامم المتحدة او التابعة او احد اجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 5

تمنح بعض او كل الاعفاءات والمزايا والحصانات المنصوص عنها في هذا القانون للجهات المذكورة في المادة الاولى منه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي كل من وزارة الخارجية والمغتربين, ووزارة المالية.

المادة 6

لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات المنصوص عنها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 7 كانون الاول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي