أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية ,
القانون التالي نصه:
المواد
يجوز ان تمنح المنظمات الدولية غير الحكومية او الاتحادات الاقليمية المنشأة بموافقة او توصية من مجلس جامعة الدول العربية او التي تنشأ في اطار مجلس الجامعة او المجلس الاقتصادي او المنظمات التابعة للجامعة جميع او بعض الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وذلك اذا توفرت فيها الشروط الاتية:
1- ان لا تهدف المنظمة المعنية او الاتحاد المعني الى الربح المادي وان لا تقوم بأعمال تؤدي اليه.
2- ان يكون مقر المنظمة او الاتحاد الرئيسي في لبنان.
3- ان ينتمي اعضاء المنظمة او الاتحاد الى عدد من الدول العربية لا يقل عن الخمسة.
تشمل الاعفاءات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون:
الضرائب والرسوم الاتية:
1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959.
2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها المنظمة او الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.
3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967.
4- الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للمنظمة او الاتحاد لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.
5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة او الاتحاد.
6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة او الاتحاد ما عدا الاثاث , وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المنظمة او الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.
يمكن ان تمنح المنظمات والاتحادات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون وموظفوها كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامهم اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار هيئة الامم المتحدة او التابعة او احد اجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.
تمنح بعض او كل الاعفاءات والمزايا والحصانات المنصوص عنها في هذا القانون للجهات المذكورة في المادة الاولى منه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي كل من وزارة الخارجية والمغتربين, ووزارة المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 241 تاريخ 12/07/1993, article 1, 15/07/1993
مادة 1: اضيف الى نص المادة الخامسة من القانون رقم 114 تاريخ 7 كانون الاول 1991 الفقرة الاتي نصها: "كذلك يمكن للحكومة ان تمنح بعض او كل الاعفاءات والمزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون للمنظات الدولية غير الحكومية الاجنبية وموظفيها, وفقا لنفس الاصول المنصوص عليها في هذه المادة, اذ تبين لها ان في ذلك فائدة اكيدة للبنان, شرط الا تهدف المنظمة المعنية الى الرابح المادي وان لا تقوم بأعمال تؤدي اليه".
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات المنصوص عنها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 7 كانون الاول 1991
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي