المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 900 / 1952 ) (عدلت بموجب مرسوم 2857 / 1950 )
تعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الاولى للجمعيات الرياضية في المدن والقرى اللبنانية نسبة لعدد سكانها وذلك على الاعتبار الاتي:
1- لكل عشرة الاف نسمة او جزء منها في المدن والقرى التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين الف نسمة جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب.
2- لكل عشرة الاف نسمة من الثلاثين الف نسمة الاولى في المدن التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب ولكل عشرين الف نسمة او جزء منها بعد الثلاثين الف نسمة الاولى جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب.
تستثنى الجمعيات الرياضية التي تنشئها ادارة المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لموظيفها وعمالها وتخضع كغيرها من الجمعيات الرياضية للشروط المنصوصة في المراسيم والقرارات المرعية الاجراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2857 تاريخ 11/09/1950, article 1, 20/09/1950
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 2437 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1944 واصبحت كما يلي: تعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الاولى للجمعيات الرياضية في المدن والقرى اللبنانية نسبة لعدد سكانها وذلك على الاعتبار الآتي: 1- لكل عشرة الاف نسمة او جزء منها في المدن والقرى التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين الف نسمة, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب . 2- لكل عشرة الاف نسمة من الثلاثين الف نسمة الاولى في المدن التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب , ولكل عشرين الف نسمة او جزء منها بعد الثلاثين الف نسمة الاولى, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب .