The whole text

مرسوم رقم 2437 تاريخ 07/12/1944 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 900 / 1952 ) (عدلت بموجب مرسوم 2857 / 1950 )

تعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الاولى للجمعيات الرياضية في المدن والقرى اللبنانية نسبة لعدد سكانها وذلك على الاعتبار الاتي:

1- لكل عشرة الاف نسمة او جزء منها في المدن والقرى التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين الف نسمة جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب.

2- لكل عشرة الاف نسمة من الثلاثين الف نسمة الاولى في المدن التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب ولكل عشرين الف نسمة او جزء منها بعد الثلاثين الف نسمة الاولى جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب.

تستثنى الجمعيات الرياضية التي تنشئها ادارة المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لموظيفها وعمالها وتخضع كغيرها من الجمعيات الرياضية للشروط المنصوصة في المراسيم والقرارات المرعية الاجراء.

المادة 2 من مرسوم رقم 2437 تاريخ 07/12/1944 https://lebaneselegislation.com/law/197775/article/2/