All legislation

مرسوم Decree No. 2437 07/12/1944

تنظيم الاندية والجمعيات الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
2437
Date
07/12/1944
Official Gazette
Issue 50, 13/12/1944, p. 3-4
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3447 تاريخ 20/11/1950 (Art. 6)
مرسوم رقم 2857 تاريخ 11/09/1950 (Art. 2)
مرسوم رقم 9903 تاريخ 09/09/1947 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 2437 تاريخ 07/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفيذا لاحكام المادة السادسة من قانون الجمعيات تخضع الاندية والجمعيات الرياضية الى اجازات تعطى من وزارة الداخلية بعد موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفاقا للشروط التالية

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 900 / 1952 ) (عدلت بموجب مرسوم 2857 / 1950 )

تعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الاولى للجمعيات الرياضية في المدن والقرى اللبنانية نسبة لعدد سكانها وذلك على الاعتبار الاتي:

1- لكل عشرة الاف نسمة او جزء منها في المدن والقرى التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين الف نسمة جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب.

2- لكل عشرة الاف نسمة من الثلاثين الف نسمة الاولى في المدن التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب ولكل عشرين الف نسمة او جزء منها بعد الثلاثين الف نسمة الاولى جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب.

تستثنى الجمعيات الرياضية التي تنشئها ادارة المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لموظيفها وعمالها وتخضع كغيرها من الجمعيات الرياضية للشروط المنصوصة في المراسيم والقرارات المرعية الاجراء.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9903 / 1947 )

يشترط للترخيص بايجاد جمعية رياضية ان تتعهد هذه الجمعية بالحصول على المكان الصالح لمزاولة اللعبة المطلوبة وذلك على الوجه التالي:

اولا - على الجمعية التي ترغب في مزاولة العاب القوى (الاثيليتية) ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص بها دون سواها تتوفر فيه الشروط الفنية التالية:

1- مكان للقفز العالي والعريض وبالعصا

2- مكان لرمي الكرة الحديدية

3- مكان لرمي الصحن

ويحتوي على جميع الادوات اللازمة وتوجد فيه الحمامات الباردة

ثانيا - على الجمعية التي ترغب في ممارسة السباحة والقفز ان تتعهد بالحصول على حمام بحري او مسبح خاص او مشترك يكون لديها فيه عشرون غرفة على الاقل لتغيير الملابس (كابين) ولا يجوز ان تشترك اكثر من جمعيتين في حمام بحري او مسبح واحد على الساحل واكثر من ثلاث جمعيات بمسبح واحد في الداخل ويشترط في المسبح ان لا يقل عن 25 مترا طولا و8 امتار عرضا ويكون منحدر القعر باتجاهه الطولي وان لا يقل عمقه عن متر ونصف المتر في الجهة المرتفعة وعن 2.50 متر في الجهة المنخفضة ويشترط ايضا ان تؤمن فيه الشروط الصحية من حيث نظافة الماء وتغييره.

ثالثا - على الجمعية التي ترغب في مزاولة الالعاب الشتوية (التزلج) ان تتعهد بالحصول على ملجأ واحد على الاقل في احد مراكز الالعاب الشتوية وان تؤمن فيه وسائل التدفئة والاسعاف وان يقيم فيه طيلة فصل الالعاب حارس تعينه الجمعية ولا يجوز الاشتراك مع هيئة ادارية ثانية بملجأ واحد ويشترط في الملجأ ان لا يقل طوله عن 6 امتار وعرضه عن 4 وارتفاعه 2.50 متر.

رابعا - على كل جمعية التي ترغب في ممارسة لعبة كرة القدم ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص او مشترك لكرة القدم لا يقل طوله عن 90 مترا وعرضه عن 45 مترا وان يكون فيه مكان لتغيير الملابس والاستحمام بالماء البارد ولا يجوز ان تشترك بملعب واحد اكثر من هيئتين رياضيتين ويمكن ان تكون ملاعب كرة القدم خاصة جمعيات مدينة بيروت حتى ثلاثة كيلومترات عن حدود المدينة.

خامسا - على الجمعية التي ترغب في مزاولة لعبة كرة المضرب ان تتعهد بالحصول على ملعب واحد خاص بها دون سواها على الاقل وان يكون فيه مكان لتغيير الثياب وحمامات باردة.

سادسا - على الجمعية التي ترغب في مزاولة العاب القوى ان تتعهد بالحصول على مكان خاص بها دون سواها صالح لهذه الالعاب ويجب ان يتسع هذا المكان لمختلف هذه الالعاب دفعة واحدة وبصورة قانونية وان يكون مجهزا بكل الادوات الضرورية لهذه الالعاب وان تؤمن فيه وسائل الاسعافات الاولية والاستحمام البارد وان يكون حسن التهوية.

اما اذا رغبت احدى الجمعيات بالاقتصار على بعض الضروب فتعدل شروط المكان بحسب هذه الرغبة.

سابعا- على كل جمعية ترغب في مزاولة اي ضرب من الضروب الرياضية غير المذكورة ككرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والهوكي والتجذيف وغيرها ان تتعهد بالقيام بالشروط التي تحددها وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: على كل جمعية تسلمت العلم الخبر من وزارة الداخلية ان تتقدم الى وزارة التربية الوطنية بخلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره بما يلي: 1- سند ملكية او سند ايجار او اتفاقية تثبت حصول الجمعية على الملعب او المكان الذي تعهدت بالحصول عليه. 2- تصميم للملعب بمقياس 500/1 او للمكان بمقياس 200/1 مع ذكر عنوانه بالتفصيل. 3- وصل من اتحاد اللعبة التي رخصت الجمعية بمزاولتها يثبت انضمامها اليه ودفعها بدل الاشتراك.

المادة 5

مادة 5: تحل كل جمعية ينقضي على تسلمها العلم والخبر ثلاثة اشهر دون ان تقدم الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجملية البيانات المطلوبة في المادة الثالثة.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 3447 / 1950 )

يحدد عدد الاتحادات الرياضية بسبعة اتحادات :

1- الاتحاد اللبناني لكرة القدم

2- الاتحاد اللبناني لكرة السلة والكرة الطائرة

3- الاتحاد اللبناني لكرة المضرب وكرة الطاولة

4- الاتحاد اللبناني للمصارعة والملاكمة ورفع الاثقال

5- الاتحاد اللبناني للسياحة والتزلج

6- الاتحاد اللبناني للدراجات والرماية والعاب القوى وبقية الالعاب غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم.

7- الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات .

المادة 7

مادة 7: على الجمعيات الرياضية الموجودة حاليا ان تتقدم من وزارة الداخلية بطلب الترخيص مجددً في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذه المرسوم.

المادة 8

مادة 8: تعتبر منحلة كل جمعية لم تتقدم بطلب الترخيص ضمن المدة المذكورة في المادة السادسة وكذلك الجمعية التي لا تتلقى جوابا على طلبها في مدة شهرين من تاريخ ايداع الطلب .

المادة 9

مادة 9: ان موجودات الجمعيات التي يرفض طلبها واموالها وممتلكاتها والجمعيات غير المرخص بها لاي سبب كان وذلك تنفيذا للمادة الثامنة من هذا المرسوم تصفى وفاقا لنظامها الاساسي. اما اذا كان النظام الاساسي خاليا من نص صريح في هذا الشأن فتطبق بحق هذه الجمعية احكام المواد 923 وما يليها من قانون الموجبات .

المادة 10

مادة 10: لوزير التربية الوطنية ان يحدد بقرار طرق تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11: يسري مفعول هذا المرسوم من تاريخ نشره

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حبيب ابي شهلا