المادة 1
مادة 1: كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية البحرية موادا كالرمل والحصى والحجارة, يعاقب بغرامة قدرها خمس ليرات عن كل متر مكعب وفي حال التكرار خلال سنة يعاقب علاوة على الغرامة بالحبس حتى عشرة ايام.
قانون تاريخ 10/12/1953 In force
مادة 1: كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية البحرية موادا كالرمل والحصى والحجارة, يعاقب بغرامة قدرها خمس ليرات عن كل متر مكعب وفي حال التكرار خلال سنة يعاقب علاوة على الغرامة بالحبس حتى عشرة ايام.
المادة 1 من قانون تاريخ 10/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/197833/article/1/