All legislation

مرسوم Decree No. 16645 10/06/1964

تحديد دقائق تطبيق مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 11-3-1964 القاضي بالغاء الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها (انشاء ملاك مؤقت في- وزارة الاشغال لبناء المدارس والملاعب )

Type
مرسوم · Decree
Number
16645
Date
10/06/1964
Official Gazette
Issue 50, 22/06/1964, p. 2104-2107
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11922 تاريخ 22/02/1969 (the text)
مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 16645 تاريخ 10/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Repealed 17/09/1964

Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, article 1, from 17/09/1964. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/1964 · the Lebanese University's text

    مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) ملاك موقت لمدة خمس سنوات من اجل درس وتنفيذ او الاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها وسائر الاشغال المقتضاة لهذه الغاية. يحدد عدد موظفي هذا الملاك وسلسلة درجاتهم ورواتبهم وفقا للجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم.

  2. Version 2.0 · from 17/09/1964 · Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, art. 1

    Repealed.

المادة 2

Repealed 17/09/1964

Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, article 1, from 17/09/1964. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/1964 · the Lebanese University's text

    مادة 2: يخضع تعيين موظفي الملاك الموقت المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لمباراة حسب الالقاب لوظائف الملاك الفنية فقط ولامتحان كفاءة لباقي وظائف الملاك, يجريان باشراف ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية: 1- شروط التعيين العامة آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين. ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال, وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو سواء أكان خاصا ام عاما. 2- شروط التعيين الخاصة بكل وظيفة وذلك وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

  2. Version 2.0 · from 17/09/1964 · Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, art. 1

    Repealed.

المادة 3

Repealed 17/09/1964

Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, article 1, from 17/09/1964. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/1964 · the Lebanese University's text

    مادة 3: 1- يعين الموظفون في الملاك الموقت مبدئيا في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الوظيفة المعنية مع مراعاة الاحكام التالية: آ- يمكن للموظفين عند تعيينهم الاستفادة من درجة واحدة في رتبهم حسب تقدير مدير المباني. ب - يمكن للموظفين الذين يتمتعون, قبل تعيينهم في الملاك الموقت , باقدمية معترف بها في ممارسة وظيفة مماثلة للوظيفة المرشحين لاشغالها في احدى الادارات العامة او البلديات او المصالح الستقلة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحداها او اعلى من تلك المفروضة لهذه الوظيفة, الاستفادة من درجة لكل ثلاث سنوات اقدمية اضافية, وذلك ضمن حدود ثلاث درجات على الاكثر. 2- يتم تعيين الموظفين في الملاك الموقت اما بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل او بعقود يوقعها وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مدير المباني وفي كلا الحالين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

  2. Version 2.0 · from 17/09/1964 · Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, art. 1

    Repealed.

المادة 4

Repealed 17/09/1964

Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, article 1, from 17/09/1964. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/1964 · the Lebanese University's text

    مادة 4: يحدد تدرج موظفي الملاك الموقت بسنتين.

  2. Version 2.0 · from 17/09/1964 · Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, art. 1

    Repealed.

المادة 5

Repealed 17/09/1964

Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, article 1, from 17/09/1964. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/1964 · the Lebanese University's text

    مادة 5: يتقاضى المهندسون تعويض الاختصاص كما هو محدد في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاتها.

  2. Version 2.0 · from 17/09/1964 · Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, art. 1

    Repealed.

المادة 6

Repealed 17/09/1964

Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, article 1, from 17/09/1964. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/1964 · the Lebanese University's text

    مادة 6: مع مراعاة احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي الملاك الموقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين.

  2. Version 2.0 · from 17/09/1964 · Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, art. 1

    Repealed.

المادة 7

Repealed 17/09/1964

Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, article 1, from 17/09/1964. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/1964 · the Lebanese University's text

    مادة 7: ينقل الموظفون الملحقون بتاريخ نشر مشروع قانون الغاء الصندوق المستقل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 11 اذار 1964 بالصندوق المذكور الى الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم ويعين كل منهم في الوظيفة التي كان يشغلها في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه بتاريخ التعيين, مع احتفاظه بالاقدمية المؤهلة للتدرج.

  2. Version 2.0 · from 17/09/1964 · Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, art. 1

    Repealed.

المادة 8

مادة 8: تنشأ لجنة خاصة تضم ممثلا عن كل من: - وزارة التربية الوطنية - وزارة التصميم العام - ادارة الابحاث والتوجيه - مديرية المباني مهمتها جمع العناصر الضرورية لوضع البرنامج المنصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 11 اذار 1964 ورفعها الى وزارة التربية الوطنية تمهيدا لتحديد البرنامج المذكور من قبل وزارة التصميم العام. يعين كل من الممثلين المشار الهيم بقرار من الوزير المختص ويجب ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل اما اذا لم يكن من موظفي الملاك الدائم فيجب ان يكون شاغلا وظيفة مماثلة لوظيفة من الفئة الثالثة على الاقل في الملاك الدائم. يرئس اللجنة ممثل وزارة التربية الوطنية

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسني العويني وزير التصميم العام الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير التربية الوطنية الامضاء: جوزف نجار وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش