المواد
مادة 1: تؤمن وزارة الصحة العامة مجانا المعالجة والمعاينة والخدمة الصحية في مستوصفاتها ومراكزها الصحية ومستشفياتها والمستشفيات المتعاقدة معها. اولا: لجميع الموظفين وللمتعاقدين وللاجراء وللمياومين ولافراد عائلاتهم المنصوص عليهم في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 بناء لافادة رسمية من الادارة التابعة لها وذلك بصورة موقتة ريثما تنتقل هذه المهام الى صندوق الضمان الاجتماعي. ثانيا: للبنانيين المعوزين - وللاجانب المعوزين المقيمين في لبنان شرط المعاملة بالمثل. - وللمعوزين الذين ليس لهم جنسية معينة او الذين ليس لهم اية جنسية وذلك ضمن الشروط الاتية: - ابراز بطاقة الهوية - اثبات العوز بشهادة صادرة عن مجلس الاختيارية او رئيس البلدية او المختار او طبيب القضاء وذلك بصورة موقتة ريثما يصدر نظام البطاقة الصحية. يعالج جميع الاشخاص المذكورين اعلاه في الدرجة الموحدة في مستشفيات الحكومة والمستشفيات المتعاقدة معها ولا يجوز وضع المريض منهم في درجة اعلى ودفع الفرق. يعتبر معوزا من كان دخله او دخل المسؤول عن اعالته لا يتعدى الالفي ليرة لبنانية سنويا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1970, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1971, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 2: يقبل ويعالج فورا على نفقة الحكومة, المصاب بحادث طارىء او بمرض يستدعي المعالجة السريعة على ان تطبق فيما بعد احكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تقوم وزارة الصحة العامة بصورة اجبارية ومجانية بالفحوص اللازمة لغير اللبنانيين المشتبه بانهم مصابون بالسل في الجهاز التنفسي او بالجذام وعند التأكد من الاصابة تتخذ التدابير التالية: - يقبل ويعالج فورا على نفقة الحكومة موقتا كل مريض يطلب المعالجة في احدى المستشفيات الحكومية في المحافظات والمستشفيات الريفية. وبعد ان يعاينه طبيب المستشفى المسؤول فأما ان يصرفه اذا لم يجد من حاجة لبقائه في المستشفى واذا كانت حالته تستلزم متابعة الاستشفاء تطبق بحقه فيما بعد احكام المادة الاولى من هذا المرسوم. أ- تطبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الامراض الانتقالية في لبنان الصادر في 31/12/1957 وفي حال عزل المصاب من مصح او من مستشفى يعالج موقتا على نفقة الحكومة اللبنانية. ب - تتصل الوزارة فورا بواسطة المراجع المختصة لحكومة البلاد التي ينتمي اليها الشخص المصاب لتأمين اعادته الى بلاده او تأمين تكاليف معالجته على حساب الحكومة.
مادة 4: لا يسمح لمريض مسلول او مصاب بالجذام بالسفر الى لبنان الا اذا تعهد بالتداوي على نفقته الخاصة او على نفقة حكومته ولا يمكن قبوله على حساب وزارة الصحة العامة.
مادة 5: يحق لغير اللبنانيين الاستفادة من المعالجة في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة العامة عند اصابتهم بالامراض الانتقالية الاخرى المنصوص عنها في المادة 2 من قانون الامراض المعدية في لبنان والتي تعتبر معالجتها عملا وقائيا وذلك حتى شفائهم من اصابتهم الحادة وزوال خطر انتقال العدوى.
مادة 6: يستفيد غير اللبنانيين من جميع التلقيحات التي تقوم بها الوزارة.
مادة 7: لا تسرى احكام هذا المرسوم على غير اللبنانيين الذين تعنى المنظمات الدولية بشؤونهم.
مادة 8: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 حزيران سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد كنيعو
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم